| المديرية العامة للنفط |
| المعاملات - مصلحة الشؤون الإقتصادية والمالية |
|
طلب إنشاء محطة محروقات سائلة من الصنفين الأول والثاني
|
|
أولاً: المستندات المرفقة وأماكن إنجازها : يقدم الطلب الى امانة سر المحافظة المعنية على ثلاث نسخ مرفقا بالمستندات والمعلومات التالية ـ1ـ اسم طالب الرخصة مع صورة عن تذكرة هويته وعنوانه ومحل إقامته، وإذا كان طالب الرخصة شركة فنسخة عن إذاعتها التجارية ـ2ـ موقع إنشاء المحطة ورقم العقار والشارع والمحلة ـ3ـ خريطة مساحة بمقياس 1/500 تبين موقع المحطة بالنسبة لمحطات ومحلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة في العقارات المجاورة ضمن الحدود الدنيا للمسافات المحددة في المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 2289/79 ، والطرقات والمفارق والمباني العامة والمسارح ودور السينما والأبنية الدينية والمدارس ضمن مسافة 150 مترا" على الأقل، على أن تتضمن هذه الخريطة جميع التخطيطات المصدقة والملحوظة على العقار، ترفق بافادة تخطيط من التنطيم المدني لا يعود تاريخها إلى أكثر من شهرين ـ4ـ الخرائط المطلوبة للحصول على رخصة بناء مع خريطة مقطع بمقياس 100/1 تبين البناء وأجهزة التوزيع مع الخزانات تحت سطح الأرض وحدود سطح الطريق والرصيف ـ5ـ خريطة تفصيلية بمقياس 1/100 تبين محتويات البناء بكامله مع بيان أمكنة أجهزة التوزيع والتمديدات وأجهزة ضغط الهواء وآلات العمل والمداخل والمخارج وموقع الخزانات والتجهيزات الصحية ـ6ـ خريطة مقطع تبين سماكة حديد الخزانات وكيفية صنعه وضمان متانته لتحمل كمية المحروقات المخزونة فيه ـ7ـ براءة ذمة عقارية عائدة للعقار معطاة من الدوائر المختصة في المحافظة لا يعود تاريخها إلى أكثر من سنة ـ8ـ براءة ذمة من البلدية أو علم وخبر من المختار مصدق من القائمقامية إذا كان العقار غير ممسوح ـ9ـ وثيقة رسمية تثبت قانونية أشغال العقار :سند تمليك، إفادة عقارية، عقد إيجار، عقد اتفاق :
ـ10ـ إيصال
من الخزينة يثبت دفع مصاريف التحقيق في الطلب أما النصوص القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء
بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات السائلة من الصنفين الأول ـ أ
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 (المحلات الخطرة
والمضرة بالصحة والمزعجة) ومرسومه ـ ب
ـ القرار التشريعي رقم 75 تاريخ 13/4/1940 (محلات بيع المحروقات
السائلة) المعدل لاسيما بالقانون المنفذ ـ ج
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 30/6/1977، المتعلق بتعديل بعض
أحكام القرار رقم 75/1940، والذي ـ د ـ المرسوم رقم 567 تاريخ 26/10/1977 :تحديد المواد والسلع المسموح بيعها في محطات توزيع المحروقات ـ ه ـ المرسوم التنظيمي رقم 2289 تاريخ 14/9/1979، الصادر بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 119/77 ـ و
ـ المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994، المتعلق بتحديد الشروط
التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية
ثانياً: آلية سير الملف |
|
الرسم المتوجب |
مدة إنجازه |
آلية سير الملف |
|
|
أسبوعاً من |
ـ يقدّم مع المستندات
المطلوبة إلى أمانة سر المحافظة المختصّة، يسجل الملف ـ يحال الملف للبلدية
المعنية من قبل المحافظ ليصار إلى نشر الإعلان وإتخاذ
القرار ـ يحال بعدها إلى
مصلحة الصحة في المحافظة ليصار إلى إعداد محضر كشف من ـ يحال بعدها الملف
إلى المديرية العامة في التنظيم المدني أو الدوائر الفنية في
ـ ثم يحال إلى المجلس
الصحي في المحافظة لإتخاذ القرار المناسب بشأن الموافقة ـ يقدم بعدها ملف المحطة في القلم الإداري لتسجيله ـ ثم إحالة الملف إلى
مصلحة الشؤون الإقتصادية والمالية-دائرة التموين والتوزيع ـ ثم تدقيق ودراسة
الملف في دائرة التموين والتوزيع، وإبداء الرأي بشأنه وإعداد
ـ رفع الملف ومشروع
الكتاب إلى المدير العام للنفط، بواسطة مصلحة الشؤون ـ إحالة الملف من قبل
المدير العام للنفط، ومشروع الكتاب الموقع إلى القلم الإداري ـ إذا كان جواب
المديرية العامة للنفط الموافقة على الإنشاء يدفع صاحب العلاقة
|
ISIS Group © 2002