المديرية العامة للنفط
المعاملات - مصلحة الشؤون الإقتصادية والمالية

طلب إنشاء محطة محروقات سائلة من الصنفين الأول والثاني  

 

أولاً: المستندات المرفقة وأماكن إنجازها 

: يقدم الطلب الى امانة سر المحافظة المعنية على ثلاث نسخ مرفقا بالمستندات والمعلومات التالية  

ـ1ـ اسم طالب الرخصة مع صورة عن تذكرة هويته وعنوانه ومحل إقامته، وإذا كان طالب  الرخصة شركة فنسخة عن إذاعتها التجارية 

ـ2ـ موقع إنشاء المحطة ورقم العقار والشارع والمحلة 

ـ3ـ خريطة مساحة بمقياس 1/500 تبين موقع المحطة بالنسبة لمحطات ومحلات بيع  وتوزيع المحروقات السائلة في العقارات المجاورة ضمن الحدود الدنيا للمسافات المحددة في المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم  2289/79 ، والطرقات والمفارق والمباني العامة والمسارح ودور السينما والأبنية الدينية والمدارس ضمن مسافة 150 مترا" على الأقل، على أن تتضمن هذه الخريطة جميع التخطيطات المصدقة والملحوظة على العقار، ترفق بافادة تخطيط من التنطيم المدني لا يعود تاريخها إلى أكثر من شهرين 

ـ4ـ الخرائط المطلوبة للحصول على رخصة بناء مع خريطة مقطع بمقياس 100/1 تبين البناء وأجهزة التوزيع مع الخزانات تحت سطح الأرض وحدود سطح الطريق والرصيف 

ـ5ـ خريطة تفصيلية بمقياس 1/100 تبين محتويات البناء بكامله مع بيان أمكنة أجهزة  التوزيع والتمديدات وأجهزة ضغط الهواء وآلات العمل والمداخل والمخارج وموقع الخزانات والتجهيزات الصحية 

ـ6ـ خريطة مقطع تبين سماكة حديد الخزانات وكيفية صنعه وضمان متانته لتحمل كمية المحروقات المخزونة فيه 

ـ7ـ براءة ذمة عقارية عائدة للعقار معطاة من الدوائر المختصة في المحافظة لا يعود  تاريخها إلى أكثر من سنة 

ـ8ـ براءة ذمة من البلدية أو علم وخبر من المختار مصدق من القائمقامية إذا كان العقار غير  ممسوح 

ـ9ـ وثيقة رسمية تثبت قانونية أشغال العقار :سند تمليك، إفادة عقارية، عقد إيجار، عقد اتفاق 

: ـ10ـ إيصال من الخزينة يثبت دفع مصاريف التحقيق في الطلب 
   ـ500,000 ل.ل. لمحطات الفئة الأولى      
ـ 400,000 ل.ل. لمحطات الفئة الثانية     

 أما النصوص القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات السائلة من الصنفين الأول 
والثاني فهي على سبيل المثال وليس الحصر؛
 

ـ أ ـ المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 (المحلات الخطرة والمضرة بالصحة  والمزعجة) ومرسومه 
التطبيقي رقم 1119 تاريخ 4/11/1936    

ـ ب ـ القرار التشريعي رقم 75 تاريخ 13/4/1940 (محلات بيع المحروقات السائلة) المعدل  لاسيما بالقانون المنفذ 
بالمرسوم رقم11812 تاريخ 4/1/1969، والمرسوم التطبيقي لهذا القانون الأخير الصادر برقم 13886    
تاريخ 21/2/1970    

ـ ج ـ المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 30/6/1977، المتعلق بتعديل بعض أحكام القرار رقم 75/1940، والذي 
فوض بمقتضى مادته (3)السلطة التنظيمية أن تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري    
الصناعة والنفط (آنذاك) والداخلية، شروط إنشاء محطات المحروقات السائلة من الصنف الأول وشروط السلامة    
العامة بشأنها وكيفية حساب المسافات بينها    

ـ د ـ المرسوم رقم 567 تاريخ 26/10/1977 :تحديد المواد والسلع المسموح بيعها في  محطات توزيع المحروقات  

ـ ه ـ المرسوم التنظيمي رقم 2289 تاريخ 14/9/1979، الصادر بناء على المرسوم  الاشتراعي رقم 119/77  

ـ و ـ المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994، المتعلق بتحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات  النفطية  
السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع     

 

 

ثانياً: آلية سير الملف

الرسم المتوجب

مدة إنجازه

آلية سير الملف


لا يوجد رسم

أسبوعاً من
تاريخ تسليم
الملف إلى دائرة
التموين والتوزيع

ـ يقدّم مع المستندات المطلوبة إلى أمانة سر المحافظة المختصّة، يسجل الملف
(ويدفع رسم التحقيق (إذا كانت المستندات مستوفية الشروط

ـ يحال الملف للبلدية المعنية من قبل المحافظ ليصار إلى نشر الإعلان وإتخاذ القرار
المناسب من قبل البلدية المعنية وإعادة الملف إلى المحافظة

ـ يحال بعدها إلى مصلحة الصحة في المحافظة ليصار إلى إعداد محضر كشف من
قبل المراقب الصحي على العقار وإبداء الرأي بشأن الملف

ـ يحال بعدها الملف إلى المديرية العامة في التنظيم المدني أو الدوائر الفنية في
المحافظة ليصار إلى دراسة الخرائط الفنية المقدّمة في الملف وإبداء الرأي بشأن
الملف

ـ ثم يحال إلى المجلس الصحي في المحافظة لإتخاذ القرار المناسب بشأن الموافقة
أو عدمها على الإنشاء أو الإلغاء

ـ يقدم بعدها ملف المحطة في القلم الإداري لتسجيله

ـ ثم إحالة الملف إلى مصلحة الشؤون الإقتصادية والمالية-دائرة التموين والتوزيع
بواسطة المدير العام للنفط

ـ ثم تدقيق ودراسة الملف في دائرة التموين والتوزيع، وإبداء الرأي بشأنه وإعداد
مشروع كتاب بالإقتراحات اللازمة وبنتيجة التدقيق والدراسة وربطه بالملف

ـ رفع الملف ومشروع الكتاب إلى المدير العام للنفط، بواسطة مصلحة الشؤون
الإقتصادية والمالية

ـ إحالة الملف من قبل المدير العام للنفط، ومشروع الكتاب الموقع إلى القلم الإداري
ليصار إلى تسليم المعاملة إلى أصحاب العلاقة عند المراجعة أو إعادة الملف إلى
جانب المحافظ بالبريد المضمون أو باليد إلى صاحب العلاقة

ـ إذا كان جواب المديرية العامة للنفط الموافقة على الإنشاء يدفع صاحب العلاقة
رسماً في المحافظة قدره 750,000 ل.ل. ويصدر عن جانب المحافظ قرار
(الإنشاء المؤقت (مدّة القرار سنة يجب خلالها إنشاء المحطة

 

[الصفحة الرئيسية]

ISIS Group © 2002